كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٢ - فرع لا خلاف نصا و فتوى في أن وطء الجارية يمنع عن ردها بالعيب
و في الدروس إن الصدوق [٢٥٤] ٢ ذكرها (١) بلفظ النصف.
و أما ما تقدم مما دل على أنه يرد معها شيئا (٢) فهو بإطلاقه خلاف الاجماع فلا بد من جعله (٣) واردا في مقام ثبوت أصل العقر لا مقداره (٤).
و أما ما دل على أنه يكسوها (٥)
- الرواية، سهوا من القلم.
(١) اي ذكر (شيخنا الصدوق) اعلى اللّه مقامه الشريف الرواية للتي فيها العشر بلفظ النصف اي نصف العشر.
(٢) كما في رواية عبد الرحمن المذكورة في ص ٢٧٠.
خلاصة الإشكال على الرواية إنه لو جعلناها على اطلاقها و ما تصرفنا في كلمة شيئا يكون الاطلاق خلاف الاجماع، لأن الاجماع قام على نصف العشر عند ما يردها و الشيء أعم من ذلك.
(٣) اي لا بد من جعل كلمة شيئا الواردة في الرواية في أن الامام (عليه السلام) في مقام ثبوت اصل العقر الذي هي الدية كما عرفتها في ص ٢٧٠.
(٤) اي و ليس الامام (عليه السلام) في مقام تعيين مقدار الدية حتى يقال: لا يراد من العقر اعطاء شيء و إن كان أقل من نصف العشر الى البائع.
(٥) كما في صحيحة محمد بن مسلم المذكورة في ص ٢٧٠.
خلاصة الايراد إن في هذه الصحيحة قد وردت كلمة يكسوها و الكسوة لا تعيين في مقدارها، لا النصف، و لا العشر.
[٢٥٤]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب