كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٨ - منها تعدد المتعاقدين
كون نفي الخيار في الثلاثة من جهة التضرر بالتأخير، و لذا (١) لا ينافي هذا الخيار خيار المجلس.
[منها: تعدد المتعاقدين]
(و منها) (٢): تعدد المتعاقدين، لأن النص (٣) مختص بصورة التعدد.
- المفارقة ثلاثة أيام انتهى ما افاده (قدس سره).
(١) اي و لاجل أنه لا يمنع من كون نفي الخيار في الثلاثة من جهة التضرر بسبب تأخير الثمن، لا من جميع الجهات: لا ينافي وجود خيار التأخير مع وجود خيار المجلس، لامكان اجتماعه معه، لأن التأخير الى ما قبل هذه الثلاثة ليس سببا للخيار، لا أنه سبب لعدم وجود مطلق الخيار حتى خيار المجلس.
و الدليل على كون المعنى نفي سببية التأخير الى ما قبل الثلاثة للخيار لا سببيته لعدم وجود مطلق الخيار: أنه لو كان المعنى الثاني هو المراد لوقع التنافي بين خياري التأخير و المجلس: بمعنى عدم امكان اجتماعهما في عقد واحد و لو مع اختلاف زمانهما، لأن مقتضى ثبوت خيار المجلس عدم وجود خيار التأخير: و هو لزوم العقد في الأيام الثلاثة الموجب هذا اللزوم لانتفاء هذا الخيار.
و مقتضى ثبوت خيار التأخير وجود موضوعه فيها، و لازم هذا انتفاء خيار المجلس.
(٢) اي و من تلك الامور التي قيل باعتبارها التي ذكرها الشيخ (قدس سره) بقوله في ص ٥٥: ثم إن هنا امورا قيل باعتبارها.
(٣) و هو الوارد في خيار التأخير المذكور في ص ٩- ١٠- ١٢- ١٣.