كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٧ - منها عدم الخيار لأحدهما
..........
- (احدهما): إنه لم يذكر وجها لعدم مانعية تقييد الحكم بالسبب لكون المراد باللزوم في الثلاثة هو نفي الخيار من جهة تأخير الثمن لا من جميع الجهات.
و لقد اجاد الشيخ الشهيدي طاب ثراه في تعليقته على المكاسب في هذا المقام ما ذكره في وجه ذلك.
راجع تعليقته على (المكاسب) ص ٤٨٥.
(ثانيهما): إن عدم منافاة خيار التأخير لثبوت خيار المجلس في ضمن الثلاثة التي سبقت هذا الخيار مبني على القول بأن مبدأ الثلاثة من حين العقد، لا من حين المفارقة كما عليه جماعة اخرى منهم صاحب القول بالتفصيل المذكور في ص ٦٢ فلا يتم النقض به عليه.
أليك نصا من كلام صاحب (مفتاح الكرامة) في المقام.
قال (قدس اللّه نفسه الزكية).
و مبدأ المدة هنا من حين التفرق ثم استشهد لذلك بكلمات بعض الأصحاب، ثم قال: إن المتبادر من ذلك أنه من حين المجيء حال الاجتماع، إلا اذا اريد به مجرد دفع الثمن و هو خلاف الظاهر و حينئذ يمكن الاستدلال بقوله (عليه السلام)، في حديث زرارة:
و إن جاء ما بينه و بين ثلاثة أيام.
مضافا الى ما سلف: من دلالة الأخبار المذكورة و فتاوى الأصحاب على لزوم البيع في تمام المدة.
و لو كانت من حين العقد لاشتملت على خيار المجلس فينتفي اللزوم في مجموعها، بل في جميعها حيث تدوم مدة المجلس، و عدم-