كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٦ - منها عدم الخيار لأحدهما
لا يندفع بالخيار في الثلاثة.
و أما (١) ما ذكره: من عدم تقييد الحكم بالسبب فلا يمنع من
- فبعد هذه الاحاطة و التأمل فيما ذكرناه يتضح لك عدم تمامية هذا الوجه من الإشكال على الدليل الأول.
إلا على اعتباره دليلا في الصورة الثانية من الدعوى و هو خلاف ما يحصل من عبارة المفصل.
و لعل شيخنا الأنصاري (قدس سره) نظر الى دعوى المفصل من خلال الصورة الثانية فقط: و هي صورة اشتراطه حق خيار الفسخ قبل انقضاء الثلاثة، و أن الدليلين كليهما يرجعان الى هذه الصورة فتصدى للاشكال على التفصيل بتضعيف الدليل الاول.
و سيأتي الاشارة الى إشكاله على الدليل الثاني.
(١) يروم بهذا تضعيف ما افاده صاحب (مفتاح الكرامة) (قدس سرهما) بقوله في ص ٦٣: و لا يتقيد الحكم بالسبب.
و خلاصة التضعيف إن ما ذكره المفصل لا يجدي في دفع الدعوى- التي سجلها على نفسه، لأنه لا مانع من كون المراد بلزوم البيع في الثلاثة التي سبقت خيار تأخير الثمن هو نفي الخيار من هذه الجهة، لا من جميع الجهات.
و الشاهد على ذلك ثبوت خيار المجلس في الثلاثة التي سبقت حدوث خيار التأخير هذا.
و لا يخفى أن ما لاحظه شيخنا الأنصاري (قدس سره) في هذا الوجه من الايراد على الدليل الثاني لصاحب (مفتاح الكرامة) (قدس سره) امران:-