كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٩ - الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
فتأمل (١).
و لو اجاز المشتري قبض الثمن، بناء على اعتبار الاذن كانت (٢) في حكم الاذن.
و هل (٣) هي كاشفة، أو مثبتة (٤)؟
أقواهما (٥) الثاني.
و يترتب عليه (٦) ما لو قبض قبل الثلاثة فاجاز المشتري بعدها.
(١) اشارة إلى أنه كان بوسع الفقهاء و امكانهم التعبير على وجه لا يكون عنوان المسألة باسم البائع حتى تحتاج المناسبة المذكورة إلى اعتبار الاقباض من جانب البائع، و عدم قبض الثمن في جانبه أيضا فبهذه المناسبة نظر السيد بحر العلوم إلى اعتبار الاقباض من جانب البائع، و عدم قبض الثمن من جانبه أيضا.
(٢) اي الاجازة الصادرة من المشتري بعد قبض الثمن بلا اذن منه.
(٣) اي الاجازة الصادرة من المشتري بعد أن لم يكن القبض باذن منه.
(٤) أي أو هل هي ناقلة؟
و قد تقدم بحث مفصل في الاجازة في أنها كاشفة، أو ناقلة في الجزء ٨ من المكاسب من طبعتنا الحديثة من ص ٢٧٣ إلى ص ٣٥٩ فراجع و لا تسامح، كي تطبق ما ذكرناه هناك هنا.
(٥) اي أقوى القولين و هما: الكشف، أو النقل هو النقل.
(٦) اي على القول بالكشف، أو النقل.
خلاصة هذا الكلام إنه لو قلنا إن الاجازة كاشفة: بمعنى-