كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٩ - الثالث تلف العين، أو صيرورتها كالتالف
نعم ذكر أنه يمكن ارجاع هذا الوجه (١) الى التصرف.
و هذا (٢) أيضا لا يخلو عن شيء (٣).
و الأولى (٤) ما ذكرناه
ثم إنه لو عاد الملك الى المشتري (٥) لم يجز رده، للاصل (٦).
- و من الواضح أن عتق العبد على المشتري إنما هو بعارض خارجي و هو كونه لا يملك عمودية، فالسقوط هنا بواسطة هذا العارض الخارجي الذي هو حكم الشارع، لا بواسطة العيب.
(١) و هو عتق العبد المعيب على المشتري قهرا: بأن يقال: إن عتقه عليه تصرف فيه و التصرف في المبيع مسقط للخيار.
(٢) اي ارجاع هذا الوجه المشار إليه في الهامش ١ في هذه الصفحة.
(٣) وجه أن مآل الوجه المذكور لا يخلو عن شيء.
هو أن البحث في التصرف الاختياري، لا ما كان التصرف فيه تصرفا قهريا كما فيما نحن فيه: حيث إن عتق العبد على المشتري قهري جبري.
(٤) هذا رأيه (قدس سره): اي إن الأولى فى سقوط خيار العيب في العبد المعتق على المشتري قهرا هو كون العتق بمنزلة صيرورة العين كالتالف.
(٥) عود الملك الى المشتري يتصور في صورة غصب العين المعيبة أو اجارتها، أو رهنها، أو اباق العبد.
(٦) اي عدم جواز الرد لاجل الاستصحاب، فان في صورة انتقال العين الى ملك الغير أو اجارتها، أو رهنها، أو اباق العبد سقط الرد، ففي صورة عودها الى مالكها نشك في بقاء الخيار-