كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٠ - فرع لا خلاف نصا و فتوى في أن وطء الجارية يمنع عن ردها بالعيب
وقوع السؤال عن بيع أمّ الولد، و إلا (١) لم يكن لذكر جهل البائع في السؤال فائدة.
و يشير إليه (٢) ما في بعض الروايات المتقدمة من قوله (عليه السلام) يكسوها، فان (٣) في ذلك اشارة الى تشبثها بالحرية، للاستيلاد فنسبت الكسوة إليها (٤) تشبها بالحرائر، و لم يصرح (٥) بالعقر الذي هو جزء من القيمة.
- عن بيع امته الحبلى و هو لا يعلم بحبلها.
فمآل هذا السؤال في الواقع هو السؤال عن بيع أمّ الولد في مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة في ص ٢٦٩.
(١) اي و لو لم يكن مآل هذا السؤال الى السؤال عن بيع أمّ الولد لما كان هناك فائدة في ذكر جهل البائع.
(٢) اي و يشير الى أن السؤال كان عن بيع أمّ الولد رواية محمد بن مسلم المتقدمة في ص ٢٧٠ في قوله (عليه السلام): يكسوها، فان هذه الكلمة قرينة على أن أمّ الولد قد تشبثت بالحرية بسبب نصيب ولدها.
(٣) تعليل لكون الرواية المتقدمة فيها اشارة الى ما ذكرنا.
خلاصته إن قوله (عليه السلام): يكسوها اشارة الى أن المنع من بيع أمّ الولد إنما هو لاجل أنها تشبهت بالحرائر التي لم يسمّ لهن مهرا ثم طلّقن [٢٤٥] ٢ قبل الدخول فالامام (عليه السلام) يأمر باعطائهن شيئا.
(٤) اي الى أمّ الولد التي تشبثت بالحرية.
(٥) اي الامام (عليه السلام) لم يصرح بالعقر الذي هي الدية التي هو جزء من القيمة المشترى بها الامة المعيبة بالحمل، فعدم التصريح بالدية، و التصريح بالكسوة دليل على أن المراد من السؤال هو-
[٢٤٥]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب