كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٠ - الثاني التصرف في المعيب عند علمائنا
و في (١) جامع المقاصد [٢٠٤] ٢ و المسالك في رد ابن حمزة القائل بأن التصرف ٢٠٥ بعد العلم يسقط الارش أيضا (٢).
إن (٣) التصرف لا يدل على إسقاط الارش.
نعم يدل (٤) على الالتزام بالعقد.
و في التحرير ٢٠٦ (٥) لو نقل المبيع، أو عرضه للبيع، أو تصرف فيه بما يدل على الرضا قبل العلم بالعيب و بعده سقط الرد، انتهى (٦)
و قد ظهر (٧) من جميع ذلك أن التصرف من حيث هو ليس مسقطا، و انما هو التزام و رضا بالعقد فعلا، فكل تصرف يدل على ذلك (٨) عادة فهو مسقط، و ما (٩) ليس كذلك فلا دليل على
(١) استشهاد سابع منه في عد كلمات الفقهاء الدالة على أن إحداث الحدث في المبيع المعيب لا يوجب سقوط الرد.
(٢) اي كما يسقط الرد يسقط الارش أيضا.
(٣) هذا ما افاده المحقق الكركي في جامع المقاصد.
و الشهيد الثاني (قدس سرهما) في المسالك.
(٤) اي التصرف.
(٥) استشهاد ثامن منه في عد كلمات الفقهاء الدالة على أن إحداث الحدث في المبيع المعيب لا يوجب سقوط الرد.
(٦) اي ما افاده العلامة (قدس سره) في هذا المقام.
(٧) هذا كلام شيخنا الأنصاري (قدس سره): اي ظهر من جميع ما ذكرناه من كلمات الفقهاء التي ذكرناها لك.
(٨) اي على الالتزام بالعقد، و الرضاء به فعلا.
(٩) اي و كل تصرف لا يدل على الالتزام بالعقد و الرضا به فعلا-
[٢٠٤] ٢٠٤- ٢٠٥- ٢٠٦ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب