كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨١ - الرابع أخذ الثمن من المشتري
و لا يبعد دعوى انصراف الأخبار (١) الى صورة التضرر فعلا بلزوم العقد: بأن يقال: إن عدم حضور المشتري علة لانتفاء اللزوم يدور معها وجودا و عدما.
و كيف كان (٢) فمختار التذكرة لا يخلو عن قوة.
[الرابع: أخذ الثمن من المشتري]
(الرابع) (٣): اخذ الثمن من المشتري، بناء على عدم سقوطه (٤) بالبذل، و الا لم يحتج (٥) الى الاخذ به، و السقوط به
(١) و هي المذكورة في ص ٨- ٩- ١٠- ١٢- ١٣.
و أما وجه انصراف هذه الأخبار الى صورة التضرر الفعلي فللزوم [٧٧] العقد، لعدم وجود ضرر على البائع فعلا بعد أن جاء بالثمن، لأن عدم حضور الثمن علة لانتفاء لزوم البيع، فاذا انتفت هذه العلة انتفى الضرر.
فانتفاء اللزوم دائر مدار العلة من حيث الوجود و العدم، فاذا وجدت العلة انتفى اللزوم، و اذا لم توجد وجد اللزوم.
(٢) يعنى أي شيء قلنا في هذا السقوط فما اختاره العلامة (قدس سره) في التذكرة: من سقوط الخيار عند بذل المشتري الثمن لا يخلو من قوة.
(٣) اي من الامور المسقطة لخيار التأخير.
(٤) اي بناء على عدم سقوط خيار التأخير.
(٥) اي و لو كان خيار التأخير يسقط بالبذل المجرد عن الاخذ لما احتاج هذا الخيار ٧٨ الى اخذ الثمن، و لما احتاج السقوط الى اخذ الثمن.
[٧٧] ٧٧- ٧٨ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب