كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٣ - الرابع أخذ الثمن من المشتري
و من (١) كون الفعل مع افادة الظن أمارة عرفية على الالتزام كالقول.
و مما تقدم (٢): من سقوط خيار الحيوان، أو الشرط بما كان رضا نوعيا بالعقد، و هذا (٣) من أوضح أفراده.
و قد بينا (٤) عدم اعتبار الظن الشخصي في دلالة التصرف على الرضا.
و خير الوجوه أوسطها (٥).
(١) دليل لعدم اشتراط افادة العلم بذلك، و ان حصول الظن بذلك كاف، فالاخذ التزام فعلي بالبيع فهو مثل الالتزام القولي بالبيع لو قال البائع: التزمت بالبيع.
(٢) دليل [٨٠] ثان لكفاية الظن النوعي في أن اخذ الثمن من المشتري التزام من البائع بالبيع، و كلمة من بيان لما تقدم.
(٣) اي اخذ البائع الثمن من المشتري من أوضح أفراد الرضى النوعي.
(٤) راجع (المكاسب) من طبعتنا الحديثة الجزء ١٤ ص ١٨٨ و راجع تعليقتنا هناك الهامش ٢ ص ١٨٨.
(٥) و هو كفاية حصول الظن النوعي، لا الظن الشخصي.
أما كون الوجه الثاني خير من الاول فللقطع بعدم اشتراط العلم بخصوصه، لأن الظن الفعلي اذا افاد يكون أمارة عرفية على التزام البائع بالبيع، لاعتبار الشارع الأمارات العرفية المعتبرة عند العقلاء في مقاصدهم.-
[٨٠]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب