كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٥ - الرابع أخذ الثمن من المشتري
و يحتمل السقوط (١)، لدلالته (٢) على الرضا بالبيع.
و فيه (٣) ان سبب الخيار هو التضرر في المستقبل، لما عرفت:
من أن الخيار لا يتدارك به ما مضى: من ضرر الصبر.
و مطالبة (٤) الثمن لا يدل على التزام الضرر المستقبل حتى يكون التزاما بالبيع.
بل مطالبة الثمن إنما هو استدفاع للضرر المستقبل كالفسخ لا الالتزام [٨١] بذلك الضرر (٥)، ليسقط الخيار.
و ليس الضرر هنا (٦) من قبيل الضرر في بيع الغبن، و نحوه:
مما كان الضرر حاصلا بنفس العقد حتى يكون الرضا به بعد العقد
- و هذا الرضا و الالتزام هو مسقط شرعي، و الأمارة العرفية الحاصلة دالة على الرضا ٨٢ و البيع أيضا، فيسقط الخيار بهذا المسقط الشرعي، و الأمارة العرفية، و بسقوط هذا يسقط الاستصحاب المستدل به أيضا لحكومة أدلة الأمارات على الاستصحاب.
(١) اي سقوط خيار التأخير بمطالبة البائع من المشتري الثمن.
(٢) تعليل للسقوط: اي السقوط لاجل دلالة المطالبة على الرضا بالبيع و الالتزام به.
(٣) اي و في هذا الاحتمال نظر و إشكال:
و قد ذكر (قدس سره) وجه النظر مشروحا فلا نعيده فعليك بالتعمق في فهمه من عبارته.
(٤) اي مطالبة البائع الثمن من المشتري.
(٥) و هو الضرر في الزمن الماضي، لعدم تداركه حينئذ.
(٦) اي في باب خيار التأخير.
[٨١] ٨١- ٨٢ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب