كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٦٥ - تنبيه ظاهر التذكرة و الدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
غير وجيه.
و أما الثاني: و هو تعدد البائع (١) فالظاهر عدم الخلاف في جواز التفريق، اذ لا ضرر على البائع بالتفريق (٢).
و لو اشترى اثنان من اثنين عبدا واحدا فقد اشترى كل من كل ربعا.
فان اراد احدهما رد ربع الى احد المتبايعين دخل في المسألة الثالثة (٣)، و لذا (٤) لا يجوز، لأن (٥) المعيار تبعض الصفقة على البائع الواحد.
(١) الذي اشير إليه في ص ٣٣٦ بقوله: إن التعدد المتصور فيه التبعض إما في احد العوضين، و إما في البائع، و إما في المشتري.
(٢) لأن البائع يأخذ تمام المبيع المعيب فلا يحصل له تبعض الصفقة.
(٣) التي عرفتها في الهامش ٤ ص ٣٥٢.
(٤) اي و لأجل دخول شراء اثنين من اثنين في المسألة للثالثة لا يجوز لاحدهما رد ربع الى احد البائعين لو اراد الرد.
(٥) تعليل لعدم جواز الرد في هذه الصورة: اي المناط في عدم جواز الرد هو تبعض الصفقة على البائع و هذا المعنى حاصل في صورة رد الربع الى احد البائعين.