كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩١ - مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة
و يدل عليه (١) النبوي المشهور، و إن كان في كتب أصحابنا غير مسطور:
(كل (٢) مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه) (٣).
و اطلاقه (٤) كمعاقد الاجماعات يعم ما لو تلف في حال الخيار أم تلف بعد بطلانه (٥).
كما (٦) لو قلنا بكونه على الفور فبطل بالتأخير (٧)، أو بذل (٨)
(١) اي على أن تلف المبيع من البائع بعد الثلاثة و قبل القبض.
(٢) هذا هو الحديث الشريف النبوي (صلى اللّه عليه و آله و سلم).
(٣) راجع (مستدرك وسائل الشيعة) المجلد ٢ ص ٤٧٣ الباب ٩.
و الحديث مروي في المصدر عن عوالي اللئالي [٨٨]
(٤) اي اطلاق هذا الحديث كاطلاقات معاقد الاجماعات المنقولة:
من حيث شموله و تعميمه لكل تالف تلف في حالة خيار البائع، أو في حالة بطلان الخيار.
(٥) اي بطلان الخيار كما علمت.
(٦) مثال لتلف المبيع بعد بطلان الخيار.
خلاصته إن بطلان الخيار يتصور في مقامين:
(الاول): عدم اخذ البائع بالخيار فورا، لأن سبب البطلان هو التأخير.
(الثاني): بذل المشتري الثمن و لم يقبض المبيع من البائع.
(٧) هذا هو المقام الاول من بطلان الخيار كما اشرنا إليه في الهامش ٦ من هذه الصفحة.
(٨) هذا هو المقام الثاني من بطلان الخيار.
[٨٨]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب