كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٦ - مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة
بل (١) التحقيق فيها كما سيجيء فيها إن شاء اللّه اختصاصها بخيار المجلس، و الشرط، و الحيوان: مع كون التلف بعد القبض.
و لو تلف (٢) في الثلاثة فالمشهور كونه من مال البائع أيضا.
و عن الخلاف [٩٠] الاجماع عليه (٣)، خلافا لجماعة من القدماء (٤) منهم المفيد و السيدان ٩١ (٥) مدعين (٦) عليه الاجماع.
و هو (٧) مع قاعدة ضمان المالك لما له يصح حجّة لهذا القول.
(١) هذا رأيه (قدس سره) حول القاعدة الثانية.
خلاصته إن القاعدة الثانية مختصة بخيار المجلس، و الشرط، و الحيوان.
و شمولها لهذه الخيارات مقيدة بقيد كون تلف المبيع بعد القبض، لا قبله، فلا شمول لها لخيار التأخير اصلا.
(٢) اي لو تلف المبيع في أثناء الأيام الثلاثة.
(٣) اي على أن تلف المبيع في الأثناء من مال البائع.
(٤) حيث ادعوا أن تلف المبيع في الأثناء ليس من مال البائع، بل على المشتري.
(٥) المراد منهما السيد المرتضى، و السيد ابن زهرة.
و قد افاد (قدس سره) عند نقل شيخنا الانصاري عنه في ص ٤٣ بقوله: و قال في الغنية: ان تلف المبيع قبل الثلاثة من مال المشتري و بعده من مال البائع.
(٦) اي حالكون هؤلاء القدماء الذين منهم شيخنا المفيد و سيدنا الشريف المرتضى و السيد ابن زهرة (قدس اللّه أسرارهم) يدعون الاجماع على أن تلف المبيع في الأثناء من مال المشتري.
(٧) هذا كلام شيخنا الأنصاري يروم أن يفيد أن اجماع هؤلاء-
[٩٠] ٩٠- ٩١ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب