كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٧ - الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
فاما أن يحدث (١) قبل القبض، و إما أن يحدث (٢) بعده في زمان خيار يضمن فيه البائع المبيع: اعني (٣) خيار المجلس (٤) و الحيوان (٥)، و الشرط (٦).
و إما أن يحدث (٧) بعد مضي الخيار.
و المراد بالعيب الحادث هنا هو الاخير (٨).
(١) هذا هو القسم الاول.
(٢) هذا هو القسم الثاني.
(٣) اي المراد من زمان خيار يضمن فيه البائع المبيع.
هو خيار المجلس، و خيار الحيوان، و خيار الشرط.
(٤) مضى شرحه في المكاسب الجزء ١٣ ص ٧١- الى ص ٢٧٠ و في الجزء ١٤ من ص ١- الى ص ٨٣.
و المراد من الخيار هنا هو عدم افتراق المتعاقدين عن المجلس ما داما جالسين فيه.
(٥) مضى شرحه في المكاسب- الجزء ١٤ ص ٨٤- الى ص ٢٣٠ و المراد من الخيار هنا هي الأيام الثلاثة.
(٦) مضى شرحه في المكاسب الجزء ١٤ من ص ٢٣١ الى آخر الجزء.
و في الجزء ١٥ من ص ١- الى ١٣١.
(٧) هذا هو القسم الثالث: اي العيب الحادث عند المشتري إنما يكون بعد القبض، و بعد مضي زمن خيار العيب السابق [٢٥٧] ٢
(٨) و هو العيب الحادث بعد القبض و بعد مضي زمن الخيار.
فهو محل النزاع. و محور البحث.
[٢٥٧]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب