كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٨ - الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
ذكر في اللمعة أن هذا من المحقق مناف لما ذكره في الشرائع: من (١) أن العيب الحادث في الحيوان مضمون على البائع، مع حكمه بعدم الارش (٢).
ثم ٧ نه ربما يجعل (٣) قول المحقق عكسا لقول شيخه.
(١) كلمة من بيان للمنافاة الذي يلزم من كلام المحقق (قدس سره)
(٢) فحكم المحقق في الشرائع بعدم الارش لا يجتمع مع حكمه بضمان العيب الحادث على البائع، اذ هما حكمان متضادان لا يجتمعان.
(٣) الجاعل هو الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره)، حيث قال في شرح عبارة المحقق (قدس سره) في الشرائع:
(فلو كان العيب الحادث قبل القبض لم يمنع الرد): بالعيب السابق قطعا، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، فضلا عن محكيه لكونه مضمونا على البائع، و لذا كان للمشتري الرد به، فضلا عن العيب السابق بلا خلاف.
بل حكى الاجماع عليه غير واحد.
و ذكر أيضا:
و مثله حدوث العيب من غير جهة المشتري في الثلاثة لو كان المبيع حيوانا، لأنه أيضا مضمون على البائع، فلا يمنع حكم العيب السابق.
و كذا كل خيار مختص بالمشتري، بناء على الحاقة في ثلاثة الحيوان في الضمان لما يحدث فيه كما تقدم تحقيق الحال فيه.
و الظاهر تعدد سبب استحقاق الرد حينئذ.
فما عن المصنف: من أن له الرد باصل الخيار، لا بالعيب الحادث و ابن نما بالعكس.-