كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٧ - الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
زمان الخيار بالخيار، لا بالعيب السابق.
فمنشأ (١) هذا القول عدم ضمان البائع للعيب الحادث و لذا (٢)
- مانعا عن الرد بخيار العيب السابق، لما ذكر من التقييد.
(١) الفاء تفريع على ما افاده في ص ٣٠٦ بقوله: اذ لا يجوز الرد بالعيب: اي فظهر مما ذكرناه آنفا أن منشأ قول المحقق (قدس سره) بعدم سببية العيب الحادث في زمن الخيار لرد المبيع إنما هو عدم ضمان البائع له.
(٢) اي و لاجل أن منشأ قول المحقق هو عدم ضمان البائع للعيب الحادث ذكر الشهيد في اللمعة أن ذهاب المحقق الى عدم جواز الرد مناف لما ذكره في الشرائع بقوله: و لو حدث فيه عيب من غير جهة المشتري لم يكن ذلك العيب مانعا عن الرد باصل الخيار.
و هل يلزم البائع ارشه؟
فيه تردد، و الظاهر لا.
راجع (الشرائع) الطبعة الحديثة- الجزء ٢ ص ٣٧
و أما ما اشكله الشهيد على المحقق.
فراجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة- الجزء ٣ ص ٣٢٢ عند قوله:
و قال الفاضل نجم الدين ابو القاسم في الدرس:
لا يرد إلا بالخيار، و هو ينافي حكمه في الشرائع:
بأن الحدث في الثلاثة من مال البائع، مع حكمه بعدم الارش فيه [١].
[١] اي في الحيوان في صورة ورود النقص عليه في الأيام الثلاثة.