كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١ - الشرط الأول عدم قبض المبيع
لدعوى (١) انصرافها إلى صورة عدم قبض شيء منه.
أو تبعيض (٢) الخيار بالنسبة إلى المقبوض و غيره، استنادا (٣) مع (٤) تسليم الانصراف المذكور إلى (٥) تحقق الضرر بالنسبة إلى
(١) تعليل لكون قبض بعض المبيع كقبض الجميع: اى قبض البعض كقبض الجميع لاصل ادعاء انصراف تلك الأخبار المذكورة في ص ٩- ١٠- ١٢- ١٣ الى صورة عدم قبض شيء من المبيع، لا قليله، و لا كثيره، و لا تدل على أن قبض البعض كلا قبض.
(٢) هذا هو القول الثالث في قبض المبيع.
و خلاصته إنا نختار التبعيض: بمعنى أنه لا خيار للبائع بالنسبة الى المقبوض، و ثبوت الخيار له بالنسبة الى عدم المقبوض.
(٣) تعليل للتبعيض المذكور: اى التبعيض المذكور لاجل تحقق الضرر في جالب البائع بالنسبة الى غير المقبوض، لعدم ارتفاع الضمان عنه.
و عدم تحقق الضرر له بالنسبة الى المقبوض، لارتفاع الضمان عنه بالقبض.
(٤) هذه الجملة معترضة: أى التبعيض المذكور بعد تسليم أن الأخبار المذكورة في ص ٩- ١٠- ١٢- ١٣- منصرفة الى عدم قبض شيء من المبيع اصلا، لا جزء و لا كلا، لا الى قبض شيء منه.
(٥) الجار و المجرور متعلق بقوله: استنادا: اى التبعيض المذكور لأجل تحقق الضرر بالنسبة الى غير المقبوض، و عدم تحققه بالنسبة الى المقبوض.