كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٧ - الثالث تلف العين، أو صيرورتها كالتالف
[الثالث تلف العين، أو صيرورتها كالتالف]
(الثالث) (١) تلف العين، أو صيرورتها كالتالف (٢)، فانه (٣) يسقط الخيار هنا.
بخلاف الخيارات المتقدمة (٤) غير الساقطة بتلف العين.
و المستند (٥) فيه بعد ظهور الاجماع اناطة الرد في المرسلة السابقة بقيام العين، فان (٦) الظاهر منها اعتبار بقائها في ملكه.
- بهبة جائزة كما ذهب الى السقوط اكثر الفقهاء.
(١) اي الأمر الثالث من الأمور الموجبة لسقوط خيار العيب التي ذكرها في ص ٢٢٥ بقوله: مسألة يسقط الرد خاصة بأمور.
(٢) كما لو اعتق العبد قهرا على المشتري: بأن كان اباه، أو كان أحد أقاربه.
(٣) تعليل لسقوط اخيار العيب بتلف العين، أو لصيرورتها كالتالف: اي هذا الخيار بمجرد تلف العين، أو بصيرورتها كالتالف يسقط.
(٤) كخيار الشرط، و خيار التأخير، و خيار الغبن، و خيار ما يفسد في يومه، فانها لا تسقط بتلف العين.
بل الواجب رد مثلها إن كانت مثلية، أو قيمتها إن كانت قيمية.
(٥) اي المدرك في سقوط خيار العيب بتلف العين، أو بصيرورتها كالتالف بعد ظهور الاجماع من الطائفة:
هو توقف الرد في مرسلة جميل المتقدمة في ص ٢٢٧ على بقاء العين على حالتها الأولية، و هيئتها الأصلية.
(٦) تعليل لسقوط خيار العيب بتلف العين.
خلاصته إن الظاهر من المرسلة المذكورة اعتبار بقاء العين في ملكه، و تحت تصرفه، و سلطته على العين.-