كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٣ - الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا، أو شبهها
فان لم يكن كذلك (١) كالخضروات فعليه الصبر يوما واحدا.
ثم هو (٢) بالخيار.
ثم ذكر (٣) أن تلف المبيع قبل الثلاثة من مال المشتري، و بعده من مال البائع.
ثم قال (٤): و يدل على ذلك (٥) كله اجماع الطائفة، انتهى (٦).
- المعبر عنها في العقود ب(الكلي في الذمة)، فتصور البقاء يكون في الموجودات الخارجية.
(١) اي و أما اذا كان المبيع من الموجودات التي لا يمكن بقاؤها ثلاثة أيام كالخضروات.
و لا يخفى أن عدم بقاء الخضروات الى ثلاثة أيام كان في الأعصار الماضية التي لم توجد الوسائل لحفظها.
و أما في عصرنا الحاضر فبقاؤها الى امد بعيد من البديهيات لوجود الثلاجات و المجمدات، و إن كان في العصور الماضية توجد طرق اخرى في بعض البلاد لحفظ الفواكه و الخضروات.
(٢) اي البائع بالخيار في الخضروات بعد مرور يوم واحد.
(٣) اي السيد أبو المكارم ابن زهرة (قدس سره) ذكر في الغنية أن تلف المبيع.
و لا يخفى أن تلف المبيع شاهد ثالث على أن المراد بالمبيع لا بد أن يكون عينا خارجية، لأن تلف المبيع فرع تشخصه في الخارج.
(٤) اي السيد ابن زهرة (قدس سره) في الغنية.
(٥) اي على أن المبيع لا بد أن يكون عينا خارجيه [٣٨]
(٦) اي ما افاده السيد أبو المكارم في الغنية في هذا المقام.
[٣٨]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب