كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧ - الشرط الأول عدم قبض المبيع
على البائع، إلا (١) من جهة وجوب حفظ المبيع لمالكه، و تضرره (٢) بعدم وصول ثمنه إليه.
و كلاهما (٣) ممكن الاندفاع باخذ المبيع مقاصة.
و أما (٤) مع عدم ارتفاع الضمان بذلك فيجري دليل الضرر بالتقريب المتقدم و إن ادعي انصراف الأخبار إلى غير هذه الصورة.
- بهذا القبض الذي لم يكن باذن من المالك فتتوجه نحوه الضمان ظاهرا و المفروض ارتفاع الضمان بهذا القبض فاذا ارتفع الضمان فلا يبقى ضرر عليه إلا من ناحيتين: نشير إليهما تحت رقمهما الخاص.
(١) هذه هي الناحية الأولى.
(٢) هذه هي الناحية الثانية، و كلمة تضرره مجرورة عطفا على مجرور (من الجارة) [١٨] في قوله في هذه الصفحة إلا من جهة: اي و إلا من جهة تضرر البائع بسبب عدم وصول ثمن المبيع إليه.
(٣) أي و كلتا الناحيتين المذكورتين في الهامش ١- ٢ من هذه الصفحة يمكن اندفاعهما باخذ البائع مبيعه مقاصة، لثبوت الخيار له.
(٤) خلاصة هذا الكلام إنه بناء على عدم ارتفاع الضمان عن للبائع بمثل هذا القبض الذي لم يكن باذن من البائع يأتي فيه دليل الضرر الذي تقدم منه (قدس سره) في ص ٨ بقوله: حيث إن المبيع هنا في ضمانه و تلفه منه و ملك لغيره لا يجوز التصرف فيه، و إن قلنا بانصراف تلك الأخبار ١٩ المتقدمة في ص ٩- ١٠- ١٢- ١٣ الواردة في خيار التأخير: الى صورة ارتفاع الضمان عن البائع بهذا القبض الذي لم يحصل باذن من المالك.
[١٨] ١٨- ١٩ راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب