كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٦ - مسألة لو نسج بعض الثوب، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل بطل،
الثاني (١) و الاصل عدمه (٢).
و منه (٣) يظهر الفرق بين ما نحن فيه (٤)، و بين الاختلاف في اشتراط كتابة العبد.
و قد تقدم توضيح ذلك، و بيان ما قيل، أو يمكن أن يقال في هذا المجال في مسألة ما اذا اختلفا في تغير ما شاهده قبل البيع (٥).
[مسألة لو نسج بعض الثوب، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل بطل،]
(مسألة) (٦): لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج
(١) عرفت الوجه الثاني آنفا.
(٢) اي الاصل الذي يراد منه البراءة عدم لزوم اشتغال ذمة المشتري.
فالقول قول المشتري فيقدم على البائع.
(٣) اي و من الدفاع المذكور يظهر الفرق بين ما نحن فيه الذي هو اختلاف البائع و المشتري في الصفات من حيث الاختلاف و عدمه.
و بين اختلاف البائع و المشتري في اشتراط كتابة العبد، حيث إن الاشتراط فيما نحن فيه مأخوذ على نحو التقييد، فالمجموع المركب:
من القيد و المقيد ذو وجود واحد، فعند الشك في الاشتراط في وجود الكتابة يرجع الى أصالة عدمه.
بخلاف اشتراط الصفات فيما نحن فيه، فإن هذا الاشتراط عبارة عن التزام مستقل له وجود آخر غير الالتزام بنفس المشروط و وجوده فعند الشك في وجوده يرجع الى أصالة عدم وجود ذاك الشيء الخاص.
(٤) و هو اختلاف البائع و المشتري.
(٥) راجع (المكاسب) من طبعتنا الحديثة الجزء ١١ من ص ٣٤٣ الى ص ٣٧٢.
(٦) اي المسألة السابعة من المسائل السبع التي ذكرها (قدس سره)-