كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٣ - السابع خيار العيب
و دعوى (١) عدم دلالة الرواية علي التصرف، أو عدم (٢) دلالتها على اشتراط البكارة في متن العقد كما (٣) ترى.
[مسألة ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف.]
(مسألة):
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و اخذ الارش بلا خلاف.
- تخلف الاشتراط لما اقتصر (عليه السلام) على الارش فقط، فكان يقول: له الخيار، لتخلف الشرط.
(١) اي و دعوى أن رواية يونس المذكورة في ص ٢١١ لا تدل على تصرف المشتري في الجارية بالوطء مكابرة، و كدعوى أن الواحد ليس نصف الاثنين، حيث إن يونس (رضوان اللّه تبارك و تعالى عليه) يسأل الامام (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية على انها عذراء فلم يجدها عذراء، و الوجدان، و عدم الوجدان لا يتحققان إلا بالتصرف في الجارية بالوطء: اي بادخال آلته في فرجها، فكلمة فلم يجدها تنادي بأعلى صوتها، و تصرح بأن المشتري تصرف في الجارية بالوطء
(٢) اي أو دعوى أن رواية يونس لا تدل على اشتراط البكارة من قبل المشتري مكابرة أيضا، فان يونس يسأل الامام (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية على أنها عذراء: اي يشترط كونها عذراء لدلالة كلمة على أنها عذراء على الشرط المذكور في متن العقد.
(٣) خبر للمبتدإ المتقدم: و هو قوله في هذه الصفحة: و دعوى.
و قد عرفت وجهه كما ترى في الهامش ١ في هذه الصفحة و الهامش ٢ في هذه الصفحة.