كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٨ - مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة
و أضعف من هذا (١) ما ينسب الى ظاهر المقنعة و النهاية و المراسم [١٢٩] ١، من بطلان البيع اذا وجد على خلاف ما وصف.
لكن الموجود في المقنعة و النهاية أنه إن لم يكن على الوصف كان البيع مردودا (٢).
و لا يبعد كون المراد بالمردود القابل للرد، لا الباطل فعلا و قد عبّر في النهاية عن خيار الغبن بذلك (٣) فقال (٤): و لا بأس:
بأن يبيع الانسان متاعا بأكثر مما يساوي اذا كان المبتاع (٥) من اهل المعرفة.
فان لم يكن كذلك (٦) كان البيع مردودا (٧) و على تقدير وجود القول بالبطلان:
(١) اي و أضعف مما ذهب إليه ابن ادريس ما ذهب إليه المحقق الاردبيلي و من سبقه: من بطلان البيع رأسا اذا وجد المبيع على خلاف ما وصف.
(٢) اي لا أنه باطل رأسا.
(٣) اي بكون المبيع الغبني يرد على الغابن اذا كان قابلا للرد لا أن المبيع باطل فعلا.
(٤) اي الشيخ (قدس سره) قال في النهاية.
(٥) و هو المشتري.
(٦) اي و إن لم يكن المشتري من اهل الخبرة و المعرفة.
(٧) كلمة مردودا شاهدة على صراحتها في رد المبيع من المشتري اذا لم يكن من اهل الخبرة على البائع.
فما نسب الى الشيخ (قدس سره) من البطلان مخالف لهذا التصريح.
[١٢٩]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب