كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٢ - الثاني التصرف في المعيب عند علمائنا
على أزيد مما دل عليه ذيل المرسلة: من (١) أن العبرة بتغير العين و عدم قيامها بعينها.
اللهم (٢) إلا أن يستظهر بمعونة ما تقدم في خيار الحيوان:
من النص الدال على أن المراد باحداث الحدث في المبيع هو أن ينظر
(١) كلمة من بيان لما الموصولة في قوله في هذه الصفحة: مما دلّ:
اي ما دل عليه ذيل المرسلة هو الاعتبار و الملاك في الإحداث بتغير العين عن هيئتها الاصلية، و عدم بقائها على صفتها الأولية، فلا يشمل الأمثلة المذكورة.
(٢) استثناء عما افاده: من أن الإحداث الوارد في المرسلة المذكورة لا يدل على سقوط الرد بمطلق التصرفات حتى الخفيفة.
خلاصته أنه من الممكن أن يستظهر سقوط الرد في المعيب بالتصرفات الخفيفة باعانة ما تقدم في خيار الحيوان بالنص الوارد فيه الدال على أن المراد بالإحداث الوارد في الحيوان في قوله (عليه السلام): فان احدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شرط:
هو النظر الى ما يحرم النظر إليه قبل الشراء في قوله (عليه السلام):
إن لامس، أو قبل، أو نظر منها الى ما كان يحرم عليه قبل الشراء فكيفية الإعانة بالحديث هو أنه اذا كان مجرد النظر المختص بالمالك يعد حدثا و موجبا لسقوط الرد.
فبالأحرى أن يدل الحديث على سقوط الرد في المبيع المعيب بكل تصرف و إن كان خفيفا.
فالحاصل إن النص المذكور دليل على المراد: و هو سقوط الخيار-