كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١٨ - الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
ضمان المشتري فيسقط رده، للنقص (١) الحاصل في يده، فانه (٢)
- و خلاصة الأمر الثاني إن العيب الحادث موجب لاتلاف جزء من المبيع عند المشتري فصار هذا الاتلاف سببا لضمانه له، لأن الضمان مسبب من الاتلاف، فيصير سببا لإسقاط حق المشتري: و هو الرد فالسقوط مسبب عن ضمانه للنقص.
و لا يخفى أن الاتلاف و إن كان وليد العيب الحادث عند المشتري و من صفاته.
لكنه حدث عنده، فعليه يصح اضافته إليه. [٢٧١] ٢
(١) تعليل لضمان المشتري العيب الحادث.
خلاصته إن الميزان الكلي لحق المشتري في رد المبيع بالعيب الحادث:
هو كون المبيع مضمونا على البائع كما في موردي ما قبل القبض و بعد القبض في زمان خيار العيب السابق.
و أما في صورة خروجه عن عهدة البائع، و دخوله في ضمان المشتري فيسقط حقه من الرد كما في العيب الحادث بعد مضي زمن الخيار.
(٢) دفع وهم.
حاصل الوهم: إن القول بجواز رد المشتري المبيع المعيب بالعيب الحادث لاجل العيب السابق الذي كان موجودا في المبيع، فهذا العيب السابق صار سببا لتحمل البائع الضرر، و لو لا هذا العيب لما قلنا بتحمل البائع الضرر.
فالحاصل إن تحمل البائع الضرر لاجل ذلك لا غير.
فاجاب العلامة (قدس سره) بما حاصله:-
[٢٧١]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب