كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١٧ - الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
لا تنقص ماليتها، لا (١) بمعنى أن لا تزيد و لا تنقص كما لا يخفى على المتأمل.
و استدل العلامة في التذكرة على اصل الحكم (٢) قبل المرسلة (٣) بأن (٤) العيب الحادث يقتضي اتلاف جزء من المبيع فيكون من
- لكن التعميم لا يشمل ما ذكر، لأنه مندفع بظهور قيام الشيء في قوله (عليه السلام) في المرسلة إن كان الشيء قائما بعينه: في كونه باقيا على ما كان: اي لم يرد نقص على مالية العين التي كانت عليها.
(١) اي و ليس معنى قيام العين في المرسلة المذكورة هو عدم زيادة العين، أو عدم نقصانها وزنا حتى يقال: إن العين في حالة الزيادة، أو النقيصة لم تكن قائمة على حالتها الاولية: لأنها صارت سمينة أو هازلة.
و هذا المعنى يظهر للخبير النبيل بأدنى تأمل.
و الباء في بأن لكيفية الدفاع، و قد عرفتها.
(٢) و هو عدم جواز رد المبيع المعيب بالعيب الحادث عند المشتري.
(٣) و هي المرسلة المذكورة في ص ٢٢٧.
(٤) الباء بيان لكيفية استدلال العلامة على اصل الحكم: و هو عدم جواز رد المبيع المعيب بالعيب الحادث، مع غض النظر عن كون المراد من العيب الحادث هو الموجب للارش، أو الأعم.
ثم إن استدلال العلامة (قدس سره) مركب من امرين:
(الاول) المرسلة المذكورة في ص ٢٢٧.
(الثاني) العيب الحادث عند المشتري.-