كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٥ - الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
اذا لم يكن مضمونا على البائع حتى يكون سببا للخيار: غاية (١) الأمر كونه غير مانع عن الرد كخيار [٢٦٤] ٢ الثلاثة (٢).
- العيب القديم لا يكون سببا لجواز رد المبيع المعيب حتى في أثناء زمن خيار العيب.
نعم لو اجتمع معه احد الخيارات الثلاثة:
خيار المجلس- خيار الحيوان- خيار الشرط:
يكون له الرد بهذا الخيار، لا بخيار العيب، لأن العيب الحادث في زمن الخيار اذا لم يكن مضمونا على البائع كما ذهب إليه المحقق (قدس سره) فلا يكون سببا للرد، فان سببيته لرد المبيع على البائع فرع كونه مضمونا على البائع.
اذا لا فرق بين الفرعين: من حيث العيب الحادث عند المشتري في أثناء خيار كل منهما.
(١) غاية ما يقال في العيب الحادث في زمن الخيار: إنه لا يكون مانعا عن الرد باحد الخيارات الثلاثة:
المجلس- الحيوان- الشرط.
(٢) لا يخفى عليك أن هذه العبارة في النسخة المصححة من قبل الأفاضل في الحوزة العلمية بقم هكذا:
كالخيارات الثلاثة التي ذكرناها في هذه الصفحة في الهامش رقم ١.
و في كثير من النسخ و منها نسختي المصححة هكذا:
كخيار الثلاثة.
و الظاهر هو الصحيح كما اثبتناه هنا، لأن سبب الرد في زمن الخيار هو خيار الحيوان، لا العيب السابق، و لا العيب الحادث كما علمت.-
[٢٦٤]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب