كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٤ - منها عدم الخيار لأحدهما
و بين (١) ما اذا كان الخيار للمشتري فلا وجه لسقوطه (٢).
مع (٣) أن اللازم منه عدم ثبوت هذا الخيار (٤) في الحيوان.
و وجه (٥) ضعف هذا التفصيل أن ضرر الصبر بعد الثلاثة
- خلاصته إن معنى لزوم البيع في تمام الثلاثة هو انتفاء الخيار مطلقا، سواء أ كان الخيار خيار شرط أم غيره.
و ليس المراد باللزوم نفي خصوص خيار التأخير، لأن التأخير سبب لحدوث الخيار بعد انتهاء اللزوم في تمام المدة، لا أنه قيد له فان السبب و هو تأخير الثمن لا يكون قيدا للحكم: و هو الخيار، لأنه من قبيل تقييد الحكم بالموضوع و هو محال كما نقل هذه الاستحالة الشيخ (قدس سره) عنه بقوله في ص ٦٣: و لا يتقيد الحكم بالسبب.
(١) هذا هو الشق الثاني للتفصيل المذكور في ص ٦٢ بقوله: و قد يفصل بين ثبوت الخيار،
خلاصته إن المشترط لنفسه حق الخيار اذا كان هو المشتري فلا وجه لسقوط خيار التأخير بالنسبة الى البائع، لأن ضرر تصبره على تأخير قبض ثمن مبيعه من قبل المشتري لا يتدارك و لا يندفع بخيار المشتري.
(٢) اي لسقوط خيار تأخير البائع كما علمت.
(٣) هذا إشكال آخر على عدم سقوط خيار [٦٧] التأخير بالنسبة الى البائع: اي لازم القول بسقوطه في هذه الصورة هو عدم ثبوت خيار التأخير أيضا في مورد خيار الحيوان، مع أن عمومات الأخبار الواردة في خيار التأخير شاملة لثبوت الخيار في الحيوان
(٤) اي خيار التأخير.
(٥) من هنا يروم الرد على ما افاده صاحب (مفتاح الكرامة) (قدس سرهما)
[٦٧]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب