كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٨ - فرع لا خلاف نصا و فتوى في أن وطء الجارية يمنع عن ردها بالعيب
(الثاني) (١) مخالفة (٢) لزوم العقر على المشتري لقاعدة عدم العقر في وطء المشتري.
أو قاعدة (٣) كون الرد بالعيب فسخا من حينه. لا من اصله
- أو مخالفة ظاهر الجملة الخبرية الدالة على وجوب ردها لظاهر تلك الأخبار المانعة عن ردها المذكورة في ص ٢٦٦- ٢٦٧.
(١) اي الوجه الثاني من الوجوه الخمسة المذكورة في ص ٢٧٦ من الظهورات التي يلزم مخالفتها، و رفع اليد عنها لو عملنا بتلك الأخبار الدالة على جواز رد الامة الموطوءة، و الآمرة باعطاء العقر وجوبا الى البائع.
احد الظهورين لا محالة نذكرهما تحت رقمهما الخاص.
(٢) هذا هو الظهور الاول: اي اللازم من العمل بتلك الأخبار مخالفة ظهور قاعدة عدم وجوب العقر على المشتري الذي هو المالك الواقعي الحقيقي.
و هذه القاعدة عامة من حيث كون الأمة الموطوءة معيبة بعيب الحمل، أو بغيره.
فلازم العمل بتلك الأخبار هو رفع اليد عن هذا الظهور.
و المراد من العقر هي دية الفرج المعني منها هنا هو المهر بسبب الوطء.
(٣) هذا هو الظهور الثاني: اي اللازم من العمل بتلك الأخبار مخالفة ظهور قاعدة كون الرد بالعيب فسخا للعقد من حين الرد لا من حين العقد، و يلزم مخالفة عموم القاعدة، لأن مورد الفسخ في الروايات هي الأمة المعيبة، سواء أ كان العيب الحمل أم غيره لأن وجوب العقر على المشتري بعد الفسخ بسبب الوطء لا يمكن-