كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤٧ - تنبيه ظاهر التذكرة و الدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
و هذا المقدار (١) لا يدل على حكم ما لو انضم المعيب الى غيره.
بل قد يدل (٢) كأخبار خيار الحيوان على اختصاص الخيار بخصوص ما هو متصف بالعيب عرفا باعتبار (٣) نفسه، أو جزئه (٤) الحقيقي
- و مقيسا عليه: و هو الحيوان المبيع مع شيء آخر صحيحا.
فهل الحكم في المقيس عين الحكم في المقيس عليه؟
أو يختلف عنه؟
(١) خلاصة هذا الكلام إننا و إن قلنا بظهور الأخبار الواردة في الرد: فى رد المبيع الظاهر في تمام ما وقع عليه العقد.
لكن هذا الظهور لا يدل على جواز رد المعيب مع غيره: و هو الصحيح اذا انضم إليه.
(٢) أي ظهور الأخبار على اختصاص الخيار برد المبيع المعيب الذي هو الفرد العرفي.
كظهور أخبار الحيوان الدالة على اختصاصها برد الحيوان فقط فيما اذا ضم إليه شيء واحد بصفقة واحدة.
فلا تدل الأخبار على جواز رد الشيء الآخر الذي ضم مع الحيوان في صفقة واحدة؟
(٣) الجار و المجرور متعلق بقوله: متصف: اي العيب الذي ظهر في الحيوان و اتصف به إنما هو باعتبار كون العيب في نفس الحيوان: كأن يكون احدى يديه، أو رجليه عرجاء، أو إحدى عينيه عوراء.
(٤) أي اتصاف المبيع بالعيب إنما هو باعتبار جزئه الحقيقي.
كما في بعض الثوب الذي هو جزء حقيقي.