كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٧ - مسألة لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت
فيفسد و يفسد العقد، و بذلك (١) ظهر ضعف ما في الحدائق: من الاعتراض على الشهيد (رحمه اللّه)، حيث قال (٢) بعد نقل عبارة الدروس، و حكمه (٣) بالفساد ما لفظه:
ظاهر (٤) كلامه إن الحكم بالفساد أعم من أن يظهر على الوصف أولا.
و فيه (٥) إنه لا موجب للفساد مع ظهوره (٦) على الوصف المشروط.
و مجرد شرط البائع الإبدال مع عدم الظهور على الوصف لا يصلح
(١) اي و بما قلناه: من عدم مشروعية الشرط المذكور، و أن الشرط و العقد كليهما فاسدان.
(٢) اي شيخنا المحدث الفقيه البحراني (قدس سره).
(٣) بالجر عطفا على المضاف إليه في قوله في هذه الصفحة: بعد نقل عبارة الدروس: اي و بعد نقل المحدث البحراني حكم الشهيد (قدس سرهما) بفساد العقد بالشرط المذكور.
(٤) هذا مقول قول المحدث البحراني (قدس سره): اي ظاهر كلام الشهيد أن حكمه بفساد العقد دال على العموم، حيث إن قوله:
و لو شرط في متن العقد الإبدال عام، سواء ظهرت المخالفة أم لا.
(٥) هذا اعتراض من المحدث البحراني على ما افاده الشهيد (قدس سرهما): من بطلان العقد بسبب الشرط.
خلاصته إنه لا مبرر لفساد العقد في صورة موافقة المبيع مع الوصف المرئي و المشترط بالإبدال لو ظهرت المخالفة.
و أما مجرد شرط البائع إبدال العين لو ظهرت المخالفة مع عدم الظهور فليس له صلاحية لأن يكون سببا لفساد العقد.
(٦) اي مع ظهور المبيع موافقا للوصف كما علمت.