كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١٢ - الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
مجرد النقص، لا خصوص ما يوجب الارش (١).
فيعم (٢) عيب الشركة، و تبعض (٣) الصفقة اذا (٤) اشترى اثنان شيئا فاراد احدهما رده بالعيب.
أو اشترى (٥) واحد بصفقة واحدة و ظهر العيب في بعضه فاراد رد المعيب خاصة.
- و يسمى هذا النقص الموجب للارش ب: (النقص المادي الحسي).
(١) و هو النقص المادي الحسي، المعبر عنه ب:
(النقص الاصطلاحي)، لأن اعطاء الارش: و هي قيمة التفاوت ما بين المعيب الصحيح، و المبيع المعيب الى المشتري: دليل على نقصان قيمة المبيع عن قيمته الاصلية التي كان المبيع عليها.
(٢) الفاء تفريع على ما افاده: من أن المراد من النقص هنا معناه الأعم، لا معناه الأخص الذي يوجب الارش:
اي ففي ضوء ما ذكرنا يعم العيب عيب الشركة، فان اشتراك المشتري مع البائع في المبيع ضرر على البائع و إن لم يوجب ارشا.
(٣) بالنصب عطفا على قوله في هذه الصفحة: فيعم [٢٦٦] ٢
اي فيعم العيب الحادث عند المشتري عيب تبعض الصفقة.
(٤) مثال لكون الشركة عيبا.
خلاصته إن اثنين لو اشتريا شيئا ثم حدث عندهما عليه عيب فاراد احدهما رد المعيب بالعيب السابق المنقضي زمان خياره.
فلا مجال للرد، لزوال المقتضي: و هو زمن الخيار.
(٥) مثال لشمول العيب الحادث عيب تبعض الصفقة.-
[٢٦٦]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب