كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٨ - تنبيه ظاهر التذكرة و الدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
الضرر و إن امكن جبره بخيار البائع.
نظير (١) ما اذا كان بعض الصفقة حيوانا فرده المشتري بخيار الثلاثة إلا (٢) أنه يوجب الضرر على المشتري، إذ (٣) قد يتعلق غرضه بامساك الجزء الصحيح.
و يدل عليه (٤) النص المانع عن الرد بخياطة الثوب، و الصبغ، فان (٥)
- له الخيار في ذلك، لتوجه الضرر نحوه.
لكن الفسخ المذكور موجب للضرر على المشتري، لأنه قد يتعلق غرضه باخذ الجزء الصحيح، و ابقائه عنده.
فكيف يمكن له الاخذ و تحقق الغرض اذا فسخ البائع المعاملة و اخذ من المشتري ما باعه عليه؟
(١) اي و هذا الضرر المتوجه نحو البائع الذي يمكن جبرانه بفسخه المعاملة.
مثيل المعاملة التي يكون بعض المبيع فيها حيوانا و اراد المشتري رد الحيوان بخياره على البائع، و خياره هو الأيام الثلاثة.
فكما أن الرد على البائع ضرر عليه، لكن يمكن جبرانه بفسخه المعاملة.
كذلك فيما نحن فيه يمكن تدارك ضرر البائع بفسخه المعاملة.
(٢) عرفت معنى هذا الاستثناء عند قولنا في هذه الصفحة:
لكن الفسخ.
(٣) تعليل لكون فسخ البائع المعاملة موجبا للضرر على المشتري و قد عرفت التعليل عند قولنا في الهامش من هذه الصفحة: فكيف.
(٤) اي و يدل على عدم جواز الرد النص [٢٨٤] ٢ المذكور في ص ٢٢٧
(٥) تعليل لكيفية كون الخياطة، و الصبغ مانعين عن الرد.
[٢٨٤]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب