كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٠ - مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة
استصحاب الخيار (١)، لأن الموضوع مستفاد من النص فراجع.
و كيف (٢) كان فالقول بالتراخي لا يخلو عن قوة.
إما لظهور النص (٣)، و إما للاستصحاب (٤).
[مسألة: لو تلف المبيع بعد الثلاثة]
(مسألة) (٥):
لو تلف المبيع بعد الثلاثة (٦) كان من البائع اجماعا مستفيضا بل متواترا كما في الرياض [٨٦]
- الموضوع في مثل ذلك على وجه التحقيق فلا يجري فيما نحن فيه الاستصحاب.
(١) تعليل لكون الشك في خيار التأخير في الحكم، لا في موضوع الاستصحاب، لأن الموضوع هنا هو عدم مجيء المشتري بالثمن و لا لشك في بقاء هذا في الأزمنة اللاحقة.
(٢) يعني أي شيء قلنا في خيار التأخير: من كونه على الفور، أو على التراخي ٨٧
(٣) و هي النصوص المذكورة في ص ٩- ١٠- ١٢- ١٣.
(٤) اي استصحاب بقاء الخيار في الأزمنة اللاحقة بعد عدم اخذ البائع بخياره فورا.
(٥) اي المسألة الثالثة من المسائل الاربع، و اشرنا الى المسائل في الهامش ١ ص ٧٤.
(٦) أي بعد الثلاثة الأيام و قبل اقباض البائع المبيع الى المشتري.
[٨٦] ٨٦- ٨٧ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب