كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠ - الشرط الأول عدم قبض المبيع
عنده: عدم (١) كفاية التمكين.
و فيه (٢) نظر.
و الأقوى (٣) عدم الخيار، لعدم الضمان.
و في كون قبض بعض المبيع كلا قبض، لظاهر (٤) الأخبار،
أو (٥) كالقبض،
- صاحب الجواهر عدم كفاية التمكين في القبض كلمة ترك المتاع عنده كما عرفت في الهامش ١ ص ٢٩، لا كلمة يدعه.
نعم هذه اللفظة توجد في رواية اخرى في المصدر نفسه.
(١) بالرفع نائب فاعل لقوله في ص ٢٩: و ربما يستظهر.
(٢) اى و في عدم كفاية التمكين في اخذ المتاع عن القبض نظر و إشكال.
وجه النظر [٢٥] عدم دلالة ترك المتاع على التمكين، حيث إن الترك أعم من كونه بعد التمكين، أو قبله، فلا يدل الترك على الاقباض.
(٣) هذا رأي (شيخنا الأنصارى) (قدس سره): أي الأقوى في صورة تمكين البائع المشتري على اخذ المتاع عدم خيار للبائع، لارتفاع الضمان عنه حينئذ.
(٤) تعليل لكون قبض بعض المبيع كلا قبض: اى ظاهر الأخبار المذكورة في ص ٩- ١٠- ١٢- ١٣: يدل على أن اقباض جميع المبيع شرط في عدم ثبوت الخيار للبائع، لا اقباض بعض المبيع.
(٥) هذا هو القول الثاني في قبض بعض المبيع: أى و قيل: إن قبض بعض المبيع كقبض جميعه، فحينئذ لا خيار للبائع، لارتفاع الضمان عنه.
[٢٥]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب