كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٠ - منها أن لا يكون المبيع حيواناً أو خصوص الجارية
أو اشتراط عدمه (١).
نعم لو كان العاقد وليا بيده العوضان لم يتحقق الشرطان الاولان أعني عدم الاقباض و القبض، و ليس ذلك (٢) من جهة اشتراط التعدد.
[منها: أن لا يكون المبيع حيواناً أو خصوص الجارية]
(و منها) (٣):
(١) اي اشتراط عدم خيار المجلس للعاقد الذي كان وكيلا لإجراء الصيغة فقط.
(٢) اي عدم تحقق الشرطين: اعني عدم الاقباض و القبض الذين هما ركنان لتحقق خيار التأخير.
(٣) اي و من تلك الامور التي قيل باعتبارها في تحقق خيار التأخير التي نقلها الشيخ (قدس سره) بقوله في ص ٥٥: ثم إن هنا امورا قيل باعتبارها.
الغرض من ذكر هذا الأمر هو أن المشهور ذهب الى أن النهاية في خيار التأخير هي ثلاثة أيام، سواء أ كان المبيع حيوانا أم غيره.
لكن شيخنا الصدوق (رضوان اللّه تبارك و تعالى عليه) ذهب الى أن المبيع لو كان جارية جاز التأخير الى شهر، و استدل على ذلك برواية علي بن يقطين (رضوان اللّه تبارك و تعالى عليهما).
أليك نص الحديث.
عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية و قال:
اجيئك بالثمن؟
فقال: إن جاء فيما بينه و بين شهر، و إلا فلا بيع.-