كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٢ - منها أن لا يكون المبيع حيواناً أو خصوص الجارية
و لا (١) دلالة فيها على صورة عدم اقباض الجارية.
و لا قرينة على حملها (٢) عليها، فيحتمل الحمل (٣) على اشتراط المجيء بالثمن الى شهر في متن العقد، فيثبت الخيار عند تخلف الشرط.
و يحتمل الحمل (٤) على استحباب صبر البائع، و عدم فسخه الى شهر و كيف كان (٥) فالرواية مخالفة لعمل المعظم، فلا بد من حملها (٦) على بعض الوجوه.
ثم إن مبدأ الثلاثة (٧) من حين التفرق؟
أو من حين العقد؟
وجهان:
(١) هذا كلام شيخنا الأنصاري: اي لا دلالة لهذه الرواية.
(٢) اي حمل هذه الرواية على صورة عدم اقباض الجارية من قبل البائع.
(٣) اي حمل هذه الرواية.
(٤) اي حمل الرواية المذكورة.
(٥) يعني أنه أي شيء قلنا في حمل الرواية فالرواية مخالفة لما ذهب إليه معظم فقهائنا.
و قد علمت كيفية المخالفة في الهامش ٣ ص ٧٠.
(٦) اي حمل تلك الرواية على بعض الوجوه:
و هو إما الحمل على اشتراط مجيء الثمن الى شهر في متن العقد.
و إما حملها على استحباب صبر البائع.
(٧) اي الثلاثة الأيام التي هي مدة خيار التأخير.