كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٣ - مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة
بأن (١) ذكر الأوصاف لا يخرج البيع عن كونه غررا، لأن الغرر بدون اخذ الصفات من حيث (٢) الجهل بصفات المبيع، فاذا اخذت (٣) فيه مقيدا بها صار مشكوك الوجود، لأن العبد (٤) المتصف بتلك الصفات مثلا لا يعلم وجوده في الخارج، و الغرر فيه أعظم.
و يمكن (٥) أن يقال: إن الأوصاف في معنى الاشتراط
- الأوصاف لا يخرج بيع العين الشخصية الغائبة عن الغرر اذا كان الوصف على نحو التقييد، لأن منشأ الغرر هو الجهل و الجهل بالمبيع هنا موجود، لأنه صار مشكوك الوجود.
بل الغرر فيه أعظم من الغرر الموجود في الوصف اذا اخذ بنحو الشرط، لأنه في صورة تخلف المبيع عن الرؤية اذا ذكرت الأوصاف على نحو الاشتراط له محيار تخلف الشرط، لا أن العقد باطل.
بخلاف تخلفه عن الرؤية في صورة اخذ الأوصاف على نحو التقييد فانه مبطل للعقد.
(١) الباء بيان لكيفية الاشكال و قد عرفته آنفا.
(٢) الجار و المجرور مرفوع محلا خبر لاسم إن في قوله في هذه الصفحة: لأن الغرر أي منشأ الإشكال اذا اخذت الأوصاف على نحو التقييد هو الجهل بالمبيع كما عرفت.
(٣) أي الأوصاف في المبيع كما عرفت.
(٤) تعليل لمشكوكية للبيع، و قد عرفته آنفا.
(٥) جواب عن الإشكال الثالث.
خلاصته إنه من الممكن ان يكون ذكر الصفات الموجبة لرعبات-