كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٥ - فرع لا خلاف نصا و فتوى في أن وطء الجارية يمنع عن ردها بالعيب
و الفتاوى، و ظاهر باقيها (١) اختصاص الحكم بالوطء، مع الجهل بالعيب، فلو (٢) وطأها عالما به سقط الرد لكن (٣) اطلاق كثير من الروايات يشمل العالم.
- و صحيحة ابن سنان عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية حبلى و لم يعلم بحبلها فوطأها؟
فهاتان الروايتان صريحتان في عدم علم المشتري بحبل الأمة المشتراة.
(١) اى و ظاهر باقي النصوص الواردة في المقام كرواية عبد الرحمن بن ابي عبد اللّه المذكورة في ص ٢٧٠ قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى؟
فان ظاهر هذه الرواية أن المشتري حين اشترى الأمة لا يعلم بحبلها فلما وقع عليها علم بالحمل.
فالروايتان المذكورتان في الهامش ٥ من ص ٢٩٤- ٢٩٥.
و ظاهر رواية عبد الرحمن المذكورة في الهامش ١ من هذه الصفحة.
صريحة في أن جواز رد الأمة الحبلى بعد الوطء مختص بصورة جهل المشتري بحمل الأمة.
(٢) الفاء تفريع على صورة جهل المشتري بالحمل: اى ففي ضوء ما ذكرنا فلو وطأ المشتري الأمة و هو عالم بحملها فلا حق له للرد، لسقوطه عنه بالعلم.
(٣) استدراك عما افاده: من أن صريح بعض النصوص و الفتاوى و ظاهر بعض الروايات اختصاص رد المبيع المعيب بالجاهل.
خلاصته إن كثيرا من الروايات الواردة في المقام مطلق ليس فيه تقييد لجواز الرد بالجاهل بالعيب.-