كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤١ - تنبيه ظاهر التذكرة و الدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
اللزوم (١).
و فيه (٢)
- من العقلاء هو لزوم العقد الصادر من الطرفين.
و قد عرفت ذلك في الجزء ١٣ من المكاسب من طبعتنا الحديثة من ص ١٣ الى ص ٥٦.
(١) راجع (الجواهر) الطبعة الحديثة- الجزء ٢٣- ص ٢٤٨.
(٢) من هنا يروم شيخنا الأنصاري الرد على ما افاده الشيخ صاحب الجواهر (قدس سرهما) في هذا المقام.
خلاصته إننا و انتم، و جميع الفقهاء متفقون على أن دليل خيار العيب كبقية أدلة الخيارات:
في أنها صريحة في تعلق الخيار بمجموع المبيع من حيث هو مجموع عمومي.
و أنه لم يتعلق بكل جزء جزء من المبيع بنحو الاستقلال و الانحلال و الاستغراق.
و هذا مما لا يشك فيه احد من الفقهاء.
فالكل متفقون على ذلك، و ليس لنا فيه نزاع.
لكن الإشكال في أن خيار العيب.
هل تعلق بالمبيع المعيب فقط؟
أو تعلق بمجموع ما وقع عليه العقد؟
و تعلقه بالمجموع بناء على كون المبيع هو المعيب و لو من حيث البعض،
و في صورة تعلق الخيار بالمبيع المعيب.
يجوز رد الجزء الصحيح مع الجزء المعيب.-