كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤٢ - تنبيه ظاهر التذكرة و الدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
مضافا (١) الى أن اللازم من ذلك عدم جواز رد المبيع [٢٨٧] ٢ منفردا و إن رضي البائع، لأن (٢) المنع حينئذ لعدم المقتضي للخيار في الجزء (٣)، لا لوجود المانع عنه.
- و جواز رد الجزء المبيع الصحيح مبني على احد الامور الثلاثة:
إما لعدم لزوم تبعض الصفقة، فانه لو رد المعيب مع الصحيح لا يلزم التبعض.
بخلاف ما لو لم يرد معه الصحيح فانه يلزم التبعض و هو ضرر على البائع و إما لقيام الاجماع على جواز رد الجزء الصحيح مع المعيب لو اراد رده كما عرفت في الهامش ٢ ص ٣٤١ عند قولنا: بناء على كون.
و إما لصدق المعيب على المجموع: و هو الصحيح، و المعيب.
ثم إن شيخنا الأنصاري (قدس سره) قال قبل الرد عليه:
بالإضافة الى أن لازم ما افاده صاحب الجواهر: من تعلق حق الخيار بالمجموع، لا بكل جزء جزء على حدة:
هو عدم جواز رد المبيع منفردا، لأن المانع من الرد حين تعلق الخيار بالمجموع:
هو عدم وجود المقتضي للخيار في الجزء الذي هو المعيب منفردا.
و ليس المانع من الرد هو لزوم ضرر البائع حتى يقال:
إن تضرر البائع مما يتدارك بفسخه المعاملة:
(١) عرفت معنى مضافا عند قولنا في الهامش في هذه الصفحة: بالإضافة.
(٢) تعليل لقوله في هذه الصفحة مضافا الى ان.
(٣) عرفت معناه في هذه الصفحة عند قولنا: و ليس المانع.
[٢٨٧]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب