كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٨ - الثاني التصرف في المعيب عند علمائنا
و اخذ الثمن.
و إن كان الثوب قد قطع (١)، أو خيط، أو صبغ يرجع (٢) بنقصان العيب (٣)، هذا (٤).
و لكن (٥) الحكم بسقوط الرد بمطلق التصرف حتى مثل قول المشتري للعبد المشترى: ناولني الثوب، أو اغلق الباب على ما صرح به العلامة في التذكرة (٦).
- بأي نحو من أنحاء التصرف.
(١) اي قد فصل القماش المشتري بالمقراض، أو بشيء آخر.
(٢) اي المشتري على البائع فيأخذ منه بمقدار ما نقص عن المبيع الصحيح، من دون أن يرده عليه.
(٣) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٤٦٣ الباب ١٦ الحديث ٣.
(٤) اي خذ ما تلوناه عليك: من الأدلة حول سقوط الرد بتصرف المشتري في المبيع المعيب.
(٥) من هنا يروم (قدس سره) أن يورد على سقوط الرد بمطلق التصرف حتى في مثل قول المشتري للعبد المشترى ناولني الكأس أو العصا، أو اغلق الباب.
كما صرح العلامة (قدس سره) بسقوط الرد بمطلق التصرف.
(٦) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٨٢ عند قوله: و لو كان شيء خفيف مثل اسقني، أو ناولني الثوب أو اغلق الباب سقط الرد أيضا.