كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٦ - مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة
فلو جرى فيما نحن فيه لم يكن (١) اعتبار بالوصف فينبغي لزوم العقد.
و اثبات (٢) الخيار من جهة كونه وصفا لشخص، لا مشخصا لكلي حتى يتقوم به، و كونه (٣) عرضيا لا ذاتيا:
اعادة (٤) للكلام السابق.
(١) جملة لم يكن ليست من الأفعال الناقصة و إنما هي تامة بمعنى وجد.
اي لم يوجد اعتبار للوصف اذا كما عرفت في الهامش ص ١٥٣.
(٢) هذا مبتدأ خبره قوله في هذه الصفحة: اعادة.
هذا رد على ما افاده المحقق الشيخ علي كاشف الغطاء (قدس سره):
من أن لازم القول بعدم البطلان، و القول بلزوم العقد هو ثبوت الخيار للمشتري عند تخلف الوصف عن الرؤية، فهو في الواقع دفع للوهم الصادر هذا الوهم عن الدافع.
حاصل تصور الوهم إن الوصف المفقود للمبيع اذا كان وصفا لعين شخصية، أو كان وصفا عرضيا لا ذاتيا فتخلفه لا يوجب البطلان لأن الموجب له إنما هو تخلف الوصف الذاتي، أو المشخص للكلي و لا يوجب اللزوم، لعدم جريان تقديم الاشارة على الوصف فيما نحن فيه، فلا بد حينئذ من القول ببقاء الخيار الذي هو المطلوب لأنه الثابت.
(٣) بالجر عطفا على المضاف إليه: و هي كلمة كونه في هذه الصفحة اي و من جهة كون الوصف وصفا عرضيا.
(٤) بالرفع خبر للمبتدإ المتقدم في قوله في هذه الصفحة و اثبات الخيار.
هذا جواب عن الوهم المذكور.
خلاصته إن اثبات الخيار بالكيفية المذكورة إنما هو اعادة لمؤدى كلام السابق الذي افاده الرافع بقوله في ص ١٥٤: اشتباه ناش-