كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٠٣
١٠١- قوله في الهامش ١: أي و نحو عبارة الوسيلة عبارة الشرائع.
انظر الوسيلة ص ٧٤٠ س ٣٢ (الجوامع الفقهية) و قوله: عبارة الشرائع. سهو منه اذ ليس عبارة المحقق في الشرائع كذلك، بل الصحيح: عبارة الجامع للشرائع (لابن سعيد الحلّي) و انظر الجامع للشرائع ص ٢٤٧. و نص عبارته كذا: و فيما لا يبقى يوما الى الليل ثم للبائع الخيار».
١٠٢- قوله في الهامش ٢: و قد ذكرنا مصدرها الخ.
لا يخفى أنّ المذكور هناك حديث آخر فراجع الوسائل ج ١٢ ص ٣٥٩ باب ١١ ح ٢.
١٠٣- قوله في المتن: قال في النهاية.
انظر النهاية ص ٣٠٠ س ٩ باب الشروط في العقود.
١٠٤- قوله في المتن: و نحوه عبارة السرائر.
انظر السرائر ص ٢٢٢ س ١٩ (الطبع الحجرى).
١٠٥- قوله في الهامش ٣: و أنّ المشتري ... و أخذ المبيع بعد ساعة أو ساعات من الليل.
لعلّ مقصوده: ان جاء المشتري بالثمن قبل الليل و أخذ المتاع الخ و ان كان عبارته مبهمة.
١٠٦- قوله في المتن: كما صرّح به في الغنية.
انظر الغنية ص ٥٢٥ س ٣٠ (الجوامع الفقهية).
١٠٧- قوله في الهامش ٤: و الشراء السابق.
الظاهر: و الشراء بالوصف السابق.
١٠٨- قوله في الهامش ١: أي ثبوت خيار الرؤية.
الظاهر أي على ثبوت خيار الرؤية.
١٠٩- قال في المتن: قال في الحدائق.
انظر الحدائق ج ١٩ ص ٥٧.