كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٠٥
١١٩- قوله في الهامش ١: هذا رأيه ... أي الواجب هو الاكتفاء.
الصواب: أنّ هذا من تتمّة الجواب عمّا ذكره من الاقتصار و ايراد عليه.
١٢٠- قوله في الهامش ٣: تأييد منه لما أفاده: من أنّ الواجب هو الاكتفاء.
لا يخفى أنّ هذا أيضا من تتمّة الايراد على قوله: و الاقتصار الخ. يعني أنّه ان سلّمنا أنّ معظّم الغرر (و كذا ما يراه العرف غررا) قد ارتفع، لكن ما يراه الشرع غررا لا يرتفع بذلك، و ما ذكره المحشّي من ابتناء ذلك على ثبوت الحقيقة الشرعية غير وارد، كما ذكره المرحوم الشهيدي لأنّ المقصود من الغرر العرفي معظم الغرر و من الشرعي ما يحكم الشرع بكونه غررا مطلقا.
١٢١- قوله في الهامش ٢: فلا بد من الالتزام بالقول بذلك.
لا يخفى أنّ العبارة مخدوشة و لا يفهم منها شيء. و الظاهر أنّ مراده الايراد عليه بالنقض بعدم لزوم ذلك في الرؤية مع قيام الوصف في العين الغائبة مقام الرؤية في بيع العين الحاضرة، و لا يلتزمون في الرؤية باعتبار ذلك فكيف يلتزمون في التوصيف.
١٢٢- قوله في المتن: و لا غيرها.
الظاهر: غيرهما، أي غير السنّ و النوع من الامور التى الخ و لا يناسبه تفسيره في الهامش بالرقم ٥ بقوله: أي الجارية.
١٢٣- قوله في الهامش بالرقم ١ و ٢: أي الالتزام بالمشاهدة الخ.
الصواب: أي الالتزام باعتبار حصول الاطلاع بالرؤية على جميع ما يعتبر في بيع السلم و بيع العين الغائبة في البيع بالمشاهدة.
١٢٤- قوله في الهامش ٦: بالنصب حال.
الصواب أنّه بالرفع فاعل لقوله: «فان دلّ»، و تذكير الضمير فيما بعد لتأويله بالدليل.
١٢٥- قوله في الهامش ٨: ردّ آخر.
الصواب: أنّه من تتمّة ردّه الأوّل، يعني أنّ الاجماع الّذي ادّعاه العلّامة حيث استند فيه