كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٩٣
١٩- قوله في الهامش ٤: و ان قلنا بانصراف تلك الأخبار الخ.
لا يخفى أنّه قد خفي معنى العبارة للمحشي فصرف الكلام عن وجهه، و الصواب: و ان قلنا بانصراف الأخبار الى غير صورة القبض بلا اذن، يعنى أنّ ما نحن فيه يكون كلا قبض مطلقا كما هو الوجه الأوّل.
٢٠- قوله في الهامش ١: الى صورة ارتفاع الضمان:
تقدم في الهامش السابق أنّ المراد غير صورة القبض بلا اذن، فيكون المعنى: لكن دعوى انصراف الأخبار الى صورة القبض مع الاذن.
٢١- قوله في الهامش ٢: لصورة ارتفاع الضمان.
هذا الهامش أيضا مختل النظام لا يفهم منه شيء و خلاصة المطلب أنّ دعوى شمول أخبار خيار التأخير لصورة القبض بلا اذن مع القول بارتفاع الضمان حتّى يكون قبضا مطلقا كما هو الوجه الثالث أيضا مشكلة.
٢٢- قوله في الهامش ٥: بمثل هذا القبض الخ.
سهو من القلم اذ الفرض في تمكين البائع و عدم قبض المشتري، و الصواب: أن يقول:
ان قلنا بارتفاع الضمان بهذا النحو من التمكين فلا يثبت الخيار، و ان قلنا بعدم الارتفاع فيثبت له الخيار.
٢٣- قوله في الهامش ١: راجع الجواهر الجزء ٢٣ ص ٥٨- ٥٩، و خلاصته الخ.
ارجاعه الى ذلك سهو منه و الصواب: راجع الجواهر الجزء ٢٣ ص ٥٣. و الحديث الّذي أورده المحشّي أيضا اشتباه، لأنّ بحث صاحب الجواهر في ص ٥٨- ٥٩ في نقل الضمان، و أورد الحديث المذكور هناك فلا يرتبط بالمقام. و لكن صرّح فيما نحن فيه بقوله: بل قد يظهر من سؤال صحيح زرارة اقباض المبيع و تركه عند البائع الخ راجع الوسائل ١٢ الباب ٩ الحديث ١.