كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٩ - فرع لا خلاف نصا و فتوى في أن وطء الجارية يمنع عن ردها بالعيب
لا ترد التي ليست بحبلى اذا وطأها صاحبها. و يوضع (١) عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها (٢).
و رواية (٣) عبد الملك بن عمير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).
قال: لا ترد التي ليست بحبلى اذا وطأها صاحبها، و له ارش العيب، و ترد الحبلى، و يرد معها نصف عشر قيمتها.
و زاد في الكافي قال: و في رواية اخرى.
إن كانت بكرا فعشر ثمنها، و إن لم تكن بكرا فنصف عشر ثمنها (٤).
و مرسلة (٥) ابن أبي عمير عن سعيد بن يسار قال:
سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل باع جارية حبلى و هو لا يعلم فنكحها الذي اشترى؟
(١) اي و ينقص عن هذه الأمة الموطوءة غير الحبلى من ثمنها بمقدار العيب الحاصل فيها بسبب الوطء.
(٢) راجع (فروع الكافي) الجزء ٥ ص ٢١٤ باب من يشتري الرقيق- الحديث ٢.
(٣) اي و من تلك النصوص المستفيضة الدالة على جواز رد الحبلى بعد وطء المشتري.
(٤) راجع (فروع الكافي) الجزء ٥ ص ٢١٤ باب من يشتري الرقيق- الحديث ٣.
(٥) اي و من تلك النصوص المستفيضة الدالة على جواز رد الحبلى بعد وطء المشتري.