كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٨ - الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
أما الاول (١) فلا خلاف ظاهرا في أنه لا يمنع الرد، بل في أنه (٢) كالموجود قبل العقد [٢٥٨] ٢ حتى (٣) في ثبوت الارش فيه على الخلاف الآتي في أحكام القبض.
و أما الحادث (٤) في زمن الخيار فكذلك لا خلاف في أنه غير مانع عن الرد، بل هو (٥) سبب مستقل موجب للرد، بل (٦)
(١) اي القسم الاول المشار إليه في الهامش ١ ص ٢٩٧
(٢) اي بل و لا خلاف أيضا في أن القسم الاول نظير العيب الموجود قبل العقد حتى في ثبوت الارش.
فكما أن العيب الموجود في المبيع قبل العقد لا يمنع من الرد.
كذلك الموجود في المبيع بعد العقد و قبل المقبض لا يمنع من الرد.
(٣) اي العيب الموجود في المبيع قبل القبض حتى في الارش نظير العيب الموجود قبل العقد: في أنه يأخذه المشتري من البائع.
لكن في ثبوت الارش خلاف بين الفقهاء بخلاف الرد فانه اتفاقي.
(٤) اي العيب الحادث في زمن خيار العيب السابق ٢٥٩، و بعد القبض: و هو القسم الثاني المشار إليه في الهامش ٢ ص ٢٩٧.
(٥) اي العيب الحادث في زمن الخيار سبب مستقل للرد لا ربط له بالسبب الاول: و هو العيب السابق، فكل واحد منهما سبب مستقل.
(٦) اي بل العيب الحادث سبب مستقل أيضا لاخذ الارش لكن فيه خلاف أيضا كما يأتي الاشارة إليه.
فكل من العيب السابق و الحادث سبب مستقل للرد و الارش لا ربط له بالعيب السابق.
[٢٥٨] ٢٥٨- ٢٥٩ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب