كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٢ - فرع لا خلاف نصا و فتوى في أن وطء الجارية يمنع عن ردها بالعيب
المبيع إلى ما كان عليه قبله (١).
و يشير إليه (٢) ما سيجيء في غير واحد من الروايات من قوله:
معاذ اللّه أن جعل [٢٣٣] ٢ لها أجرا (٣)
(١) عند نقل شيخنا الأنصاري (قدس سره) عنه في ص ٢٤٥ بقوله: فان وجد بالسلعة عيبا و قد احدث فيه ما لا يمكن معه ردها الى ما كانت عليه قبله كالوطء للأمة.
(٢) اي الى أن الوطء مانع عن الرد في قوله (عليه السلام):
الوارد في الروايات.
(٣) هذه الرواية مروية بهذه الألفاظ عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) هكذا:
إنه سأل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك؟
قال: لا يردها على صاحبها، لكن تقوم ما بين العيب و الصحة فيرد على المبتاع، معاذ اللّه أن يجعل لها اجرا.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٤١٤ الباب ٤- الحديث ٤.
و أما الرواية المروية عن مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام التي نسبها شيخنا الأنصاري إليه (عليه السلام) فهكذا:
عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) لا يرد الجارية بعيب اذا وطئت، و لكن يرجع بقيمة العيب.
و كان علي (عليه السلام) يقول: معاذ اللّه أن اجعل لها اجرا.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٤١٥- الباب ٤- الحديث ٨.
فهاتان الروايتان فيهما اشارة الى أن الوطء مانع عن الرد، لكن-
[٢٣٣]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب